عدم دفع غرامة الشرط الجزائي عند العذر

14-9-2020 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أعمل معلّمة في مدرسة، وكان هناك شرط جزائي في العقد، وهو دفع غرامة مالية، وإلا فلن آخذ أوراقي كاملة من المدرسة إذا تركت العمل، وبعد فترة حلف عليّ زوجي بالطلاق أن أترك العمل؛ فاضطررت لترك العمل، وأصرّت إدارة المدرسة على دفع الغرامة، وعدم إعطائي أوراقي، ولم يقبلوا عذر تركي للعمل -وهو حلف زوجي بالطلاق-، وأنا لا أريد أوراقي، فهل عليّ ذنب إن لم أدفع الشرط الجزائي؟ مع العلم أن معي مبلغًا من المال، وأستطيع دفع الشرط الجزائي. وجزيتم خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر لنا أنّه لا إثم عليك في عدم دفع غرامة الشرط الجزائي، ما دمت معذورة في ترك العمل، فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم: 109 (3 / 12) بشأن موضوع الشرط الجزائي:

سادسًا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له، لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net