حكم عمل الأجير للزبائن لحسابه الخاص بعد العمل

27-5-2021 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للأجير سرقة زبائن مؤجره؟
لنقل إن هنالك أجيرا في دكان يبيع سلعة، أو خدمة بسعر معين.
فهل يجوز للأجير أن يأخذ الزبائن لحسابه الخاص بعد العمل، بسعر أقل مثلا؟
وهل يختلف الحكم إذا كان هنالك اتفاق مسبق بين الأجير والزبون؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للعامل أن يتفق مع زبائن المحل على أن يبيعهم السلعة أو الخدمة التي يريدون، بسعر أقل، في غير وقت دوامه؛ لما في ذلك من إضرار بجهة العمل، وخيانة لأمانة العمل التي اؤتمن عليها، ويأخذ راتبا مقابلها، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.

وقولك: وهل يختلف الحكم إذا كان هنالك اتفاق مسبق بين الأجير والزبون أم لا؟

فالجواب أن الاتفاق أثناء العمل وفي وقت الدوام هو ما بينا حرمته ومنعه، وأما لو حصل ذلك دون اتفاق بأن جاء أحد الزبائن إلى العامل في غير وقت عمله، وطلب منه نفس الخدمة التي يعملها في المحل، فعملها له بأجرة أقل من الأجرة التي يطلبها المحل لو طلبها منه في وقت الدوام؛ كالكهربائي والصباغ ونحوهما من أصحاب المهن. فهذا لا حرج فيه من حيث الإجمال. واختلف فيما إذا كان رب العمل يشترط على العامل في العقد ألا يعمل في غير وقت الدوام، ولا سيما إذا كان العمل يؤثر على عمله أثناء دوامه، وفق ما بينا في الفتوى: 33287.

والله أعلم.

www.islamweb.net