هل يجب الحج عن الميت من تركته؟

14-3-2021 | إسلام ويب

السؤال:
نحن ورثة انتقل إلينا نصيبنا من الإرث مناسخة. فهل يجب علينا أن نحج عن من مات قبلنا، ولم يحجوا في حياتهم.
الموروث عقارات، ولم يتم التقسيم حتى اللحظة لأسباب خاصة.
ونرجو أن يتم تقسيم الميراث في القريب العاجل، وآخر من مات هي أُمُّنا، ولم تحج في حياتها.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في فتاوى سابقة أن من مات، وقد وجب عليه الحج، ولم يحج؛ فالراجح ‏من أقوال أهل العلم أنه يجب على ورثته أن يخرجوا عنه من ماله ما يحج به عنه؛ سواء فاته ‏الحج بتفريط، أو بغير تفريط، أوصى بذلك، أو لم يوص؛ لحديث ابن عباس -رضي ‏الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن ‏أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، ‏أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. ‏رواه البخاري.

 ولحديث النسائي أيضا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي -صلى ‏الله عليه وسلم- عن أبيها، مات ولم يحج؟ قال: حجي عن أبيك.

وعلى هذا القول يجب أن تأخذوا قبل قسم التركة من مال من لم يحج من هؤلاء الأموات -لا سيما الأم- ما يحج به عنه، سواء كان الذي يريد القيام بالحج عنه أحدكم، أو أنبتم من يقوم به من غيركم.

ولمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 10177، 28979، 62172.

والله أعلم.

www.islamweb.net