من ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة

8-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لو بدأت خطبة الجمعة والمصلي لم يصل الصبح فهل عندما يصلي الصبح بعد الجمعة يعيد الظهر أربع ركعات.

الإجابــة:

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر شراح خليل عند الكلام على قضاء الحاضرة ندبا بعد قضاء يسير الفوائت، أن من أعاد بعد الجمعة يعيد الصلاة جمعة إن تيسر له وجود مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بعد ذلك، وإلا، فإنه يعيدها ظهرا أربع ركعات.

واعلم أنه كان يجب عليك أن تقضي صلاة الصبح عند تذكرك لها، لما في الحديث: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه مسلم.

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى:

إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه، فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمنكه القضاء وإدراك الجمعة، بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء، لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة، والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء. اهـ.

ثم ذكر بعد كلام أن لأحمد قولين في إعادة الجمعة، وهل يعيدها ظهرا أم لا بعد قضاء الفائتة؟

والله أعلم. 
   
 

www.islamweb.net