الزواج من غير المسلِمة التي عندها بنات

27-6-2021 | إسلام ويب

السؤال:
أسكن في بلد أجنبي، وأريد الزواج من امرأة على دِين غير الإسلام، ولها بنات لم يبلغن العشر سنوات، فهل هذا من نواقض الإسلام؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا ندري ماذا تقصد من السؤال عن كون هذا الفعل من نواقض الإسلام.

وأما حكم المسألة: فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية (النصرانية، أو اليهودية)، دون غيرها من الملحدات، أو معتنقات الملل والنِّحل الأخرى، وقد بيَّنا ذلك في الفتوى: 2779. وانظر شروط الزواج بالكتابية، ومن يزوجها في الفتويين: 331738، 318598.

 فإذا تحققت الشروط في المرأة التي تريد الزواج بها؛ فلا يضرّ كونها أمًّا لبعض البنات؛ لأنك بزواجك من أمّهنّ، ودخولك بها؛ تصير محرمًا لهنّ على وجه التأبيد.

والله أعلم.

www.islamweb.net