حكم صرف العملة في السوق السوداء

25-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
شركة تقوم على إدارة محفظة أسهم العملاء بالبيع والشراء بالبورصة بناءا على توكيل العميل لها أولا هناك عمولة متفق عليها لشركات السمسرة التي تبيع وتشتري والشركة تقوم باستقطاع مبلغ من العمولة لنفسها كعمولة تسويق من الشركة السمسارة دون زيادة على العميل
ثانيا إذا أراد عميل أن يحول عملة من دولار لمصري في السوق السوداء هل يجوز لي تنفيذ هذه العملية بعمولة
نظير تحملي لمخاطر التحويل علما بأني سأعلم العميل بالسعر الحقيقي وقيمة العمولة ولكن لن أذكر له أني أحد المستفيدين منها ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تتضح لنا صورة المسألة في السؤال الأول، فنرجو توضيحها حتى تتم الإجابة عنها.

وبخصوص السؤال الثاني: فقد سبق أن بينا أنه لا حرج إن شاء الله في صرف العملة في السوق السوداء إذا توفرت شروط الصرف، وراجع في هذا الفتوى رقم: 33689، وأما أخذك لفائدة دون علم صاحب المال، فلا يجوز، لأنك وكيل في هذا الصرف، والوكيل لا يجوز له التصرف إلا بإذن موكله، وعلى هذا، فكل فائدة فهي لموكلك لا يجوز لك أخذ شيء منها إلا بإذنه، وراجع الفتوى رقم: 16386، لمزيد من الفائدة.

ولم تحدد مقصودك بالمخاطر التي قد تنتج عن هذا الصرف، ولكن من المعلوم أنه  لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لما فيه ضرر عليها.

قال تعالى:  وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (النساء: 29) .

وروى أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار.

والله أعلم.

    

www.islamweb.net