تحويل الأموال عن طريق بنك يفرض غرامة التأخير على سداد الديون

30-3-2022 | إسلام ويب

السؤال:
هناك بنك إلكتروني أوروبي، التسجيل يتضمن الموافقة على الشرط 3.8، وملخصه أنه في حالة التأخر عن دفع المستحقات أكثر من أربعة أشهر، فإنه ستفرض عليك غرامة بمقدار: 0.05% عن كل يوم تأخير، وسيؤدّي ذلك إلى غلق حسابك، ويطبق عليك غرامة بمقدار 2.26 يورو.
ولتوضيح بعض الأمور عن البنك:
- البنك فتحه مجانيّ، وليس عليه لا عمولة شهرية، ولا سنوية عند فتحه، واستعماله، أي أنك إذا استعملت الحساب وحده في تحويل الأموال دون الفيزا كارد الخاصة به، فلن تدفع أية عمولة أبدًا وقطعًا.
- البنك لا يقرض المال أبدًا، والإنفاق من رصيد الفيزا مسبقة الدفع فقط، ولا يستثمر الأموال المودعة فيه في الربا، بل يحتفظ بها كما هي، وقد سألته، وكانت إجابته أنه لا يستثمر الأموال.
- المستحقات المقصودة في المادة الفائتة هي رسوم الفيزا الخاصة به، وعمولتها الشهرية 0.75 يورو، وان لم تدفعها بعد 4 أشهر ستطبق عليك الغرامة التي ذكرتها، بالإضافة إلى رسومها الشهرية.
وقد راسلناه بضرورة نزع المادة التي لا تؤثر عليه، وتشكل على المسلمين حرجًا، وهو التوقيع على عقد ربوي، فقال: إنه يفرض غرامة على رسوم البطاقة عند التأخر في دفعها، وإن هذا النظام معمول به في دولتي، أقصد الغرامة عن التأخّر في دفع فاتورة الكهرباء، والغاز، وغيرهما.
وقد اكتفيت بفتح الحساب وحده لتحويل المال فقط، دون فيزا كارد، ولا يوجد إجبار على الحصول على الفيزا أبدًا، وسؤالي:
1- ما حكم استعمالي لهذا البنك لتحويل المال فقط دون استصدار بطاقة الفيزا؟
2- ما حكم استعمال هذا البنك مع استصدار بطاقة الفيزا لغيري؛ لأن الكثير من الناس مشتركون في هذا البنك؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن غرامة التأخير على سداد الديون لا تجوز شرعًا، ومن ذلك: غرامة التأخّر على سداد رسوم إصدار البطاقات البنكية، وانظر في هذا الفتوى: 382669.

فلا يجوز استصدار البطاقة المتضمنة شرطًا محرمًا -ولو مع العزم والقدرة على السداد-، إلا في حال الحاجة المعتبرة إلى ذلك، كما سبق في الفتوى: 261997.

وأما التعامل مع مثل هذا البنك في التعاملات المباحة -كتحويل الأموال- فيجوز.

وأما قولك: (ما حكم استعمال هذا البنك مع استصدار بطاقة الفيزا لغيري؟)؛ فالمراد به غير واضح.

وإن كان المقصود حكم إصدارك بطاقة لشخص آخر؛ فإنه لا يجوز -كما تقدّم- إصدار البطاقة المتضمنة شرطًا محرمًا، لا لك، ولا لغيرك.

والله أعلم.

www.islamweb.net