المبلغ المتبقي من التعويض الذي دفعة الجاني لإصلاح السيارة المتضررة

28-4-2022 | إسلام ويب

السؤال:
كنت منتظرًا على جانب الطريق، فصدمتني عربة أجرة برعونة، وأحدثت تلفيات في سيارتي، وعند طلب النجدة لإثبات الواقعة، هرب السائق بسيارته، فأخذت رقمه، وعملت محضرًا بذلك، وبعد تحديد شخصية صاحب السيارة الهارب، وقبل عرضه على النيابة تواصل معي لتحديد قيمة التلفيات، ودفعها، فطلبت مبلغًا معينًا، وتفاوضنا عليه؛ حتى تراضينا على مبلغ معين، ودفعه، وتنازلت عن المحضر، ثم افترقنا، وبعد إصلاح سيارتي توفر مبلغ من المال المدفوع من الجاني -يكاد يصل لنصف المدفوع-؛ لأني لم أصلح عربتي، بل التوكيل هو من أصلحها، وعملتها في ورش خارجية، فوفّرت جزءًا كبيرًا من المبلغ، واستغللته في إصلاحات أخرى في السيارة لم تكن بسبب الحادث، فهل هذا حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المبلغ الذي أخذه السائل يكافئ بالفعل قيمة الأضرار التي لحقت بسيارته؛ فلا حرج عليه في أخذه، وتملكه على أية حال، سواء أصلح السيارة، أم لم يصلحها، أم أصلحها خارج التوكيل ليوفّر من التكلفة لنفسه؛ فالمبلغ ملكه يفعل به ما يشاء.

وهنا ننبه على أن قيمة الضرر لا تقدر بتكاليف الإصلاح فحسب، بل يضاف لذلك أيضًا: ما ينقص من قيمة السيارة بسبب الحادث، وانظر الفتوى: 207961.

والله أعلم.

www.islamweb.net