حكم دفع الزكاة لبنت الأخت المحتاجة لتكاليف الزواج

28-4-2022 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي إعطاء مال الزكاة لابنة أختي المقبلة على الزواج، علما أنه لا دخل لها، وأبوها رجل شحيح بالكاد ينفق عليهم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                      

 فإن كانت بنت أختك تحتاج إلى تكاليف الزواج، ولا تجد ما يكفيها، فلا مانع من إعطائها من الزكاة بشرط عدم الإسراف في ذلك. وانظري التفصيل في الفتوي: 435589

والله أعلم.

www.islamweb.net