ضوابط الوكيل في بيع السلعة عن مالكها

27-11-2022 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أنوي دخول مجال الدروب شيبنج، لكن بتصفح الفتاوى، وجدت أن بيع ما لا أملك حرام شرعا.
فهل إذا راسلت التاجر، وطلبت منه أن أنشر بضاعته على موقعي، قبل أن أنشرها أنا على موقعي الخاص باسمي، بعد التأكد من تقييمه على الموقع ومصداقيته.
هل بأخذ كل صور المنتج، وجميع الوصف الدقيق للمنتج، أكون قد خرجت من هذه المسألة المشبوهة؟
مع العلم أنني كنت قد نشرت بعض المنتجات، وتراجعت بعد أن عرفت أنها شبهة؟
أرجو تزويدي بتفاصيل حول: لو وافق التاجر، ما صفة النشر على موقعي: هل يجوز النشر باسم موقعي أو لا؟
وهل تعتبر هذه الحالة أيضا من بيع ما لا أملك؟
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا اتفقت مع التاجر على نشر صور بضاعته بموقعك، وأذن لك في بيعها كأن يحدد لك ثمنها، وتكون عمولتك ما تزيده على الثمن الذي حدده هو. فلا حرج عليك حينئذ في ذلك.

قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بِعْ هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك. رواه البخاري تعليقا، ووصله غيره.
وأنت هنا تعتبر وكيلا عن مالك السلعة في بيعها، فإذا جاء من يطلبها أخبرته بثمنها. فإن رضي أرسلت إلى مالكها الثمن المتفق عليه، وهو يرسل البضاعة للزبون.

ولمزيد من الفائدة حول ضوابط العمل وسيطا في بيع المنتجات على الانترنت، انظر الفتوى:395167.
والله أعلم.

www.islamweb.net