من صور بيع المنتجات والسلع على المواقع

28-11-2022 | إسلام ويب

السؤال:
سأقوم بإنشاء موقعين إليكترونيين بنظام الدروب شيبينغ حيث أعرض فيهما منتجات لمصانع، أو تجار، أو وسطاء، أو موردين بهامش ربح.
ففي الموقع الأول يكون مرتبطا مباشرة برابط المورد الأصلي، فما إن يقوم الزبون بالنقر على خانة الشراء، ويقوم بالدفع، فتلقائيا يحدث الشراء والدفع لدى المورد الأصلي، ويحتفظ الموقع بالربح، ويقوم المورد الأصلي بتغليف وشحن المنتج للمشتري.
والموقع الثاني يكون بنفس منطق الأول، لكنه ليس مرتبطا بالموقع، فيدفع المشتري، ثم يقوم موقعي تلقائيا بالطلب، أو يرسل لي إشعارا حتى أقوم أنا بالطلب.
في بعض طرق الدفع التي أستلم فيها المال مباشرة، وفي طرق أخرى فإنها تحتفظ بالمال لفترة من الزمن حتى أستلم المال، وبعد استلامي للمال أقوم بطلب المنتج ليشحنه المورد للزبون، وتظهر للزبون تلقائيا على حسب كل طريقة مدة الشحن، حيث تكون مجموع مدة الشحن الأصلية، ومدة حصولي على المال.
مع العلم أن كليهما يكون فيه الوصف دقيقًا جدا للمنتج مثل ما يكون الوصف لدى المورد الأصلي، ويوضح جميع خصائص المنتج، ومدة الشحن، وتكون الصور دقيقة وواضحة توضح المنتج بشكل جيد جدا.
وفي كليهما يمكن للعميل استرجاع أمواله في حال لم تصله السلعة، ويكون له الحق في إرجاع السلعة قبل مرور 15 يوما في حالة كانت مكسورة، أولم تكن كما تخيلها عندما قرأ الوصف والصور. وأيضا أنا لم أتفق لا مع العميل، ولا مع المورد أني سأكون وسيطا.
فهل هذا جائز، وهنا أدخل في الوكالة، أو بيع السلم؟ وإذا كانت الإجابة لا، كيف أصلح الأمر؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في إنشاء الموقعين المذكورين لعرض صور المنتجات والسلع بهما على سبيل الوساطة بين البائع والمشتري، فتدل المشتري على السلعة لدى بائعها، فإن رغب فيها، وأراد إتمام المعاملة يتحول مباشرة إلى موقع البائع لإتمامها، وإجراء العقد معه، كما ذكرت في السؤال. وهذا لا حرج فيه.

وأما الموقع الثاني الذي لا يرتبط بموقع البائع مباشرة، بل يطلب الزبون منك السلعة، ويرسل ثمنها، ثم تطلبها أنت من مالكها ليرسلها للزبون، فهذا لا حرج فيه أيضا على أن تبين للزبون كونك مجرد وسيط بينه وبين مالك السلعة، أو تجري معه عقدا على سلعة موصوفة في الذمة مقابل ثمن مقبوض عند العقد وفق ما بينا في الفتوى: 323008. وفيها ذكر البدائل المشروعة لبيع ما لا يملك المرء المنهي عنه.

والله أعلم.

www.islamweb.net