حكم كون ربح الشراكة ثلث لكل من الشريكين وثلث لاستعمال السيارة

1-1-2023 | إسلام ويب

السؤال:
أتاجر مع شريك برأس مال معلوم من عندي، والجهد مقسوم بيننا، وأستعمل في هذه التجارة سيارتي الخاصة، والربح بعد أخذ رأس المال يقسم على ثلاثة. ثلث لي، وثلث لشريكي، وثلث للسيارة. هل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز؛ فما هي الطريقة الصحيحة لمثل هذه المعاملة؟
أفيدونا، جزاكم الله عنا كل خير، مع العلم أن هذه المعاملة موسمية، وليست يومية.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان المقصود بكون ثلث الربح للسيارة: أنّكما اتفقتما على أنّ لشريكك ثلث الربح، وأن لك ثلثي الربح، ثلث لمشاركتك بالمال والجهد، وثلث بسبب استعمال سيارتك في التجارة؛ فهذه المعاملة جائزة عند بعض أهل العلم.

جاء في بحر المذهب للروياني -رحمه الله-: لو قال: ثلث الربح لي، وثلث لدابتي، وثلث لك. فيه وجهان. أحدهما: لا يجوز، والثاني: إن تقارا أنه أراد لنفسه، وأضاف إلى دابته يجوز. انتهى.

وأمّا إن كان مقصودك خلاف ما ذكرنا، فبينه لنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net