لا يُرَد المال المسروق من مال الزكاة

16-1-2023 | إسلام ويب

السؤال:
في سن 15 كنت أعمل في متجر، وكنت آخذ منه نقودا. والآن وبعد مرور 15 سنة تبت، وقد أحسست بالذنب. وأريد إعادة النقود إلى صاحبها. مع العلم أني لا أعمل هناك. وعندي مبلغ من المال للزكاة، وأريد أن أعطيه لصاحب ذلك المحل، تعويضا عن المال المسروق.
هل هذا جائز، أو يجب علي التصدق بمال الزكاة، وعليَّ أن أجمع له هو المال؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهنيئًا لك التوبة، والندم على ما فعلت، ومن تاب، تاب الله عليه. ومن شروط هذه التوبة أن تبذل ما في وسعك لرد ما أخذت من مال بغير حق. فالتوبة من السرقة لا بد فيها من رد الحقوق لأصحابها. قال الله تعالى بعد ذكر السرقة، وبيان حدها: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {سورة المائدة: 39}.

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: أي من تاب بعد سرقته، وأناب إلى الله، فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم، أو بدلها عند الجمهور. اهـ.

ويمكنك رده إلى صاحب المحل بأي سبيل تيسر، لكن لا يجوز أن ترد المال المسروق من مال الزكاة التي عليك؛ فإنها حق لأهلها من الفقراء والمساكين، وبقية الأصناف الثمانية. وانظرها في الفتوى: 27006.

وإذا كنت عاجزاً الآن عن سداد قيمة ما سرقت، بقي ذلك ديناً في ذمتك تؤديه بقدر استطاعتك، مع الاجتهاد في ذلك.

وللفائدة، يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 40782، 122402

والله أعلم.

www.islamweb.net