الاشتراك في صندوق يستثمر الأموال بطرق محرمة مع نية التخلص من الأرباح

22-2-2023 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في إحدى الشركات العالمية، وقد خصصت الشركة امتيازات لكل الموظفين، وهي خطة مدخرات التقاعد، حيث يتاح للموظف استقطاع جزء من الراتب -قبل تحصيل الضرائب من الراتب-، وتقوم الشركة بالمساهمة بنسبة تساوي نسبة ما اقتطعه الموظف من راتبه، ويتم استثمار المجموع -ما تم استقطاعه، وما تم دفعه من قبل الشركة- في صندوق استثماري في الأسهم، تديره شركات تعينها الشركة لإدارة ذلك الصندوق. من خلال الاستثمار في سوق الأوراق المالية، والأسهم العالمية.
علمت متأخرا أن من ضمن هذه الاستثمارات ما يسمى الديون، وأيضا الاستثمار في الأسهم. لا يمكن تحديد نوع الأسهم، ومن الممكن أن تكون الاستثمارات في شركات محرمة كالبنوك، وما إلى ذلك.
هدفي الآن أن أستفيد من مساهمة الشركة في الاقتطاع التقاعدي. بمعنى آخر، أريد أن أوفر المال المقتطع من راتبي، وما تزيد عليه الشركة، وحفظه في صندوق التقاعد، ولا أريد استثمار أي مبلغ من تقاعدي بسبب ما ذكرت عن نوع الاستثمارات أعلاه.
تكلمت مع الشركة، والخلاصة أن الشركة لن تساهم في التقاعد ما لم أستثمر أموال التقاعد، وفي نفس الوقت لا أملك الحرية المطلقة في الاستثمار، أي إن الحصول على عوائد ربوية لا مناص منه، طبعا في حال كانت هناك أرباح على الاستثمار، الخسارة دائما ممكنة أيضا.
سؤالي: هل يجوز شرعا الاشتراك في هذا البرنامج التقاعدي، والتخلص من أية أرباح أوَّلًا بأول. وحتى التخلص من كامل الأرباح سواء كانت الأرباح حلالا، أو حراما، حيث يصعب معرفة مصدر هذه الأرباح؟
هل تطهير المال من أي جزء حرام أولًا بأول، لغاية الاستفادة من مساهمة الشركة، جائز؟ أو عليَّ سحب الاشتراك بالتقاعد كليًّا، وعدم الاهتمام بما تساهم فيه الشركة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا علم أن استثمار أموال هذا الصندوق سيكون بطرق محرمة، فلا يشرع الاشتراك فيه، حتى مع نية التخلص من الأرباح، والاقتصار على قيمة الأقساط المدفوعة من المشترك، ومن شركته؛ فقد نص كثير من الفقهاء على حرمة الدخول في العقود الفاسدة.

قال السيوطي في «الأشباه والنظائر»: تعاطي ‌العقود ‌الفاسدة؛ حرام، كما يؤخذ من كلام الأصحاب في عدة مواضع. اهـ. 

وقال الدميري في شرح المنهاج: متى وقع العقد مع فوات أحد الشروط؛ كان باطلًا، وآثمًا به ... ومن هذه المسألة يؤخذ: أن ‌تعاطي ‌العقود ‌الفاسدة حرام. اهـ.

وانظر للفائدة؛ الفتويين: 123373، 441862

والله أعلم.

www.islamweb.net