أحكام التعاقد على الأعمال، وتوزيع الأرباح، وتحديد نسبة لتطوير العمل

11-7-2023 | إسلام ويب

السؤال:
مهندسان مدنيان أحدهما: مهندس إنشائي مدني اختصاصي في تصميم ودراسة المشاريع، والآخر: مهندس مدني اختصاصي في تنفيذ المشاريع -أي متابعة الأشغال حتى انتهائها وتسليمها لمالكها- أرادا إنشاء مكتب للاستشارات الهندسية، لتشارك خبراتهما، واستفادة كل منهما من الآخر، وكل منهما يتولى عمله، فكيف ستكون الأرباح؟ وهل بالتساوي بينهما؟ مع العلم أن الزبون قد تكلفه متابعة المشروع ما لا تكلفه دراسته، وقد يأتي زبون يريد الدراسة فقط، ولا يريد المتابعة -أي لا يريد عمل المهندس المصمم الإنشائي، أو العكس- فكيف ستكون نسبة الأرباح بينهما؟ مع العلم أن هناك نسبة: 10%، من أرباح كل مشروع تذهب إلى أعمال تخص المكتب لتطويره.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من الشركات يسمى: شركة أعمال، أو شركة صنائع، أو شركة أبدان، وهي: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يتقبلوا نوعا من العمل، وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة متفق عليها، وهي محل خلاف بين أهل العلم، والراجح الذي عليه جمهور العلماء هو جوازها، وصحتها، والربح فيها يكون بحسب ما اتفق عليه الشركاء، بغض النظر عن تفاوتهم في العمل، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 474532، 173109، 97189، 119665.

 وعلى ذلك، فلا حرج عليكم في قسم الربح بالتساوي، أو بتفضيل أحدكما على الآخر، بغض النظر عن نوع المشروع، وعن عمل أحدكما دون صاحبه، ولا حرج عليكما في الاتفاق على حسم نسبة من الأرباح لتطوير الشركة.

جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار الشرعي رقم: 12- الشركة -المشاركة- والشركات الحديثة: 3-5-1- 14: يجوز النص بالاستناد إلى نظام الشركة، أو إلى قرار من الشركاء على الاحتفاظ بأرباح الشركة دون توزيع، أو حسم نسبة معينة من الأرباح بشكل دوري، تقوية لملاءة الشركة، أو لتكوين احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال، أو المحافظة على معدل توزيع الأرباح. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net