تصميم صور رقمية لذوات الأرواح

6-9-2023 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل مطورا لبرمجيات المحادثة عن طريق الذكاء الاصطناعي (شات بوت) لعملائي، حيث يكون البرنامج قادرا على الإجابة على أسئلة المستخدمين فيما يتعلق بمجال عمل العميل. نتوخى الحذر دائما بأن يكون عمل العميل مباحا، فنطور برامج محادثة للتعليم والتدريب، والتوعية الصحية وخدمة الزبائن.
حاليا قمنا بتطوير خدمة إضافية، حيث نستخدم شخصية ثلاثية الأبعاد (كرتونية، أو روبوت، أو شبه حقيقية) الرأس والقسم العلوي من الجسم للتحدث مع المستخدمين، بحيث تكون تجربة المستخدم فريدة، والفائدة أكبر بسبب التخاطب السمعي والمرئي. يمكنك اعتبار هذا البرنامج كلعبة بشخصية تتحدث مع المستخدم بموضوع معين (مباح).
الأسئلة كالتالي:
1- هل يجوز لنا استخدام هذه الشخصيات ثلاثية الأبعاد؟ وهل من محاذير يجب مراعاتها، مع العلم أننا لا نصممها أو نرسمها، ولكن نطلب ذلك من طرف آخر غير مسلم، ونطلب تصميم بعض الحركات لها. برنامجنا سيقوم بتحريكها، وتحريك الفم مع الكلام، ليضيف الواقعية أثناء مخاطبة المستخدم؟
وهل يجوز استخدام شخصية بجسم كامل في مثل هذه الحالات؟ وهل يجوز استخدام شخصية أنثى؟
2- في حال عدم جواز ذلك، ومع العلم بارتباطنا بعقد لإتمام مشروع معين. هل يجوز إتمام هذا المشروع؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالرسم الإلكتروني، والثلاثي الأبعاد، والصور الرقمية عمومًا لذوات الأرواح: محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب إلى الرجحان هو القول بالجواز.

وراجع في ذلك الفتاوى: 314482، 316279، 124186، 360514.

وعلى هذا القول؛ فلا إشكال في تصميم مثل هذه الصور الرقمية، فضلا عن مجرد استخدامها، أو التعامل معها. 

وأما على قول من يرجح الحرمة، فالمخرج من ذلك أن تقتصر الصورة على الرأس والصدر دون البطن، فيرخص فيها لكونها ناقصة الخلقة نقصًا لا تمكن معه الحياة.

قال ابن قدامة في (المغني): إن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه، كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي؛ لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس. وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده، كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي ... اهـ.

وانظر للفائدة، الفتوى: 222169

وأما استخدام صورة أنثى، فإن كانت صورة خيالية، وليس فيها ما يثير الغرائز، أو يسبب فتنة، فلا يُحكَم بحرمتها.

وانظر للفائدة، الفتوى: 404830.

والله أعلم.

www.islamweb.net