الاتفاق على الثمن شرط في صحة البيع

16-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف في دائرة حكوميه وجاءني في يوم أحد الموظفين وهو هندي مسيحي وأخبرني بأنه يبيع بطاقة التلفون (27،5) درهماً وأخبرني إذا كانت حتى نهاية الشهر ستصبح قيمتها 30 درهما فأخبرته أني أشتري البطاقة 28درهما إذا أعطيته ثمنها اليوم أو بعد 3 شهور وإذا أردت مثل ذلك ما عندي أي مشكلة لكنه لم يرد علي ولا أدري بماذا فكر المهم أني أخدت منه 3 بطاقات تقريبا في نصف الشهر وعندما أردت أن أعطيه ثمن البطاقات فإذا به يخصم30 درهما وعند سؤالي له قال حسب الاتفاق فقلت له لم أتفق معك على أي شيءالمهم في النهاية دخل بعض الناس بيننا وأعطيته 28 درهماالسؤال جزاكم الله خيرا ما حكم هذه المسألة لأنه يستخدم هذه الطريقة من فترة ويستغل الناس ولم أدر الإ عندما حصلت المهم ما رأي الشرع في ذلك راجيا منكم الإجابه بأسرع ما يمكن حتى يتسنى لي إيقاف هذا الشخص عند حده إن شاء الله مع العلم أنه موظف حكومي ويتاجر بهذه الأشياء

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع هذا الشخص لك هذه البطاقات لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن تتفقا على أن قيمتها ثلاثون درهما فيجب عليك أن تدفع له ذلك.

والثانية: أن تتفقا على أن قيمتها ثمانية وعشرون درهما، فلا يلزمك أن تعطيه أكثر من ذلك.

الثالثة: أن لا يحصل الاتفاق على الثمن، وفي هذه الحالة فالعقد باطل، ويجب عليك أن ترد له بطاقاته، فإن لم توجد فمثلها وإذا كان هذا الشخص يتعمد أن تبقى البيعة بدون اتفاق نهائي على الثمن حتى يستغل الناس فلك أن تمنعه من ذلك إذا كان ذلك بإمكانك.

والله أعلم.

www.islamweb.net