الجمع بين الصلوات بسبب العمل أو الدراسة

20-2-2024 | إسلام ويب

السؤال:
أعيش في الأراضي المحتلة، والجميع شاهد على حالة الحرب، والرعب التي نعيشها كمسلمين بين أبناء هذا الشعب، ونحن مجبورون على العمل والتعليم معهم وبينهم. قليلة جدا فُرص العمل والتعليم في البلدات الأخرى، وهذا يعسر قدرتي على الوضوء والصلاة في أوقات العمل والتعليم.
حاولت جاهدة الصلاة في السيارة كمكان أكثر أمانا من غيره، لكن -أكرمكم الله- لست دائما أنجح في المحافظة على وضوئي، كيف يمكنني التكفير عن كل صلواتي الفائتة؟
وما هو الحل الأكثر صحة للصلوات التي يتوجب علي صلاتها خلال العمل والتعليم؟ علما أن أوقات العمل، إما من قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر، أو من بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء، وأوقات تعليمي من الصباح إلى نهاية اليوم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:           

ففي البداية نهنئ السائلة على حرصها على المحافظة على صلواتها رغم ما تتعرض من مشقة، ونسأل الله أن يثبتها على الدين، وأن يكشف كربها، وكرب المسلمين .

أما بالنسبة للوضوء، فهو شرط في صحة الصلاة، فإذا لم تستطيعي المحافظة عليه في أوقات العمل، ودخل وقت الصلاة، وأردت أن تصلي، فلم تجدي ماء، وخشيت خروج الوقت، فإنك تصلين بالتيمم، وراجعي الفتوى: 151099

وبخصوص الصلاة في وقتها، فإذا أمكنك فعل كل صلاة في وقتها، فهذا هو الواجب، وإذا حصلت لك مشقة في ذلك، فيباح لك جمع الظهر مع العصر، كما يباح لك جمع المغرب مع العشاء، فتنوين في فترة العمل الأولى جمع الظهر والعصر جمع تأخير، وفي الفترة الثانية جمع المغرب مع العشاء جمع تاخير -أيضا-، دفعا للمشقة، ورفعا للحرج اللذين تجدينهما لو تركت عملك، وراجعي الفتوى: 17324 

أما وقت العمل الذي يستغرق اليوم كله، فإن أمكنك أن تصلي الظهر والعصر، ولو جمعا، فصليهما حسبما تيسر لك جمع تقديم، أو جمع تأخير، إن لم تستطيعي أن تصلي كل واحدة منهما في وقتها، وفي حالة ما إذا لم يمكنك أن تصليهما بحال من الأحوال بأركانهما، وواجباتهما قبل خروج وقتهما، فلتصلهما، ولو في السيارة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بأي حال. وانظري الفتوى: 169461وهي بعنوان " هل تشرع الصلاة في السيارة لمن خاف خروج الوقت" 

أما الصلوات التي أديتها بدون وضوء، ولا تيمم عند العجز عن الوضوء، فتجب إعادتها؛ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وعن كيفية قضاء الفوائت راجعي الفتوى: 61320.

والله أعلم.

www.islamweb.net