حكم الشراء من الكفار

25-7-2004 | إسلام ويب

السؤال:
يا شيخ تعرف أن النساء منهم من يستحي من الذهاب للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية وهذا الأن الرجال تبيع هناك، فالمسألة محرجة فما هو حكم الرجل الذي يبيع هناك، وهل فيه ضوابط له، وكذلك ماحكم التي تشتري منهم هل يصح ذلك إذا هناك بديل وهو أنني أذهب على النت وأشتري من هناك ولكن كل الموجود ملابس داخلية للسهر أو للزوج أو للعمل وشيئ من هذا لكن الذي يقوم بعرضها هم كفار من الغرب فهل لو اشتريت من ذوقهم أكون متشبها بهم وما أدري ما هو الفرق بينهم وبين أن نشتري من السوق.
وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

3ـ فلا مانع شرعا من عقد المعاملات بيعا وشراء بين المسلم والكافر فيما يجوز للمسلم بيعه وشراؤه، إلا إذا علم أن الكافر يستعين بهذه المعاملات على الإضرار بالمسلمين، وراجع الفتوى رقم: 28387.

والله أعلم.

www.islamweb.net