شروط الاعتداد بالركعة لمن أتى والإمام راكع

26-7-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أدركت الركعة الثانية من الصلاة والإمام رافع من الركوع ولكنه لم يقل بعد (سمع الله لمن حمده) ما الحكم في ذلك؟ أفيدونا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي يشترط في إدراك الركعة بالركوع هو أن يجتمع المأموم مع الإمام قبل أن يرفع عن قدر الإجزاء من الركوع، وقدر الإجزاء هو الانحناء بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه ولو لم يضعهما، قال ابن قدامة في المغني ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة". رواه أبو دواد، إلى أن قال: وهذا إن أدرك الإمام في طمأنينة الركوع، أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء فهذا يعتد بالركعة. انتهى

وقال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: جمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ثم قال: هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم و الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل. انتهى

والمعروف أن تمكين اليدين من الركبتين في الركوع مستحب فلا يُشْكل قوله: وأمكن يديه من ركبتيه فإنه وصف للركوع الكامل.

 وبهذا يُعلم أن المسبوق إما أن يدرك الإمام ويركع معه ويطمئن فهذا يعتد بالركعة، وكذا إن اشترك معه في الانحناء المجزئ ولو كان اشتراكا قليلا فهذا يعتد أيضا بالركعة، أما إن اختلفا بأن كان الإمام يرفع والمأموم يركع فلا يعتد بالركعة ولا عبرة بدخوله مع الإمام قبل قوله سمع الله لمن حمده ما دام قد رفع.

والله أعلم.

www.islamweb.net