الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه النقود الورقية المتداولة في عصرنا؛ لا تتعين بالتعيين، كما بيناه في الفتوى: 421648.
ومن باب أولى عدم تعين المال الذي يدخل في حساب الشخص في محفظة إلكترونية أو نحوها.
وعليه؛ فمن دخل في حسابه مال محرم؛ فعليه أن يتخلّص من مقداره بصرفه في أوجه البرّ والمصالح العامة، وباقي ماله حلال له، ولا يلزمه أن يخرج المال الحرام من نفس المحفظة الإلكترونية، بل لو أخرج مقدار الحرام من مال آخر يملكه، برئت ذمته.
والله أعلم.