الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصل عمل الشركة مباحًا، فلا يحرم العمل فيها -في إدارة المخاطر، أو غيرها من الإدارات-؛ بشرط ألا يباشر الموظف بنفسه عملًا محرمًا، أو يعين عليه إعانة مباشرة.
وما ذكره السائل من النظر في عقود الشركة -ومنها عقود فاسدة-، والتحقق من حسابات الشركة في البنوك الربوية، وإن كان لا يخلو من شبهة، إلا أن الظاهر أنه ليس من الإعانة المباشرة على الإثم؛ لأن الإثم قد حصل سابقًا بالفعل، وإنما الغرض -كما ذكر السائل- هو التأكّد من الشروط، وليس إنشاء العقود، وهذا لا يُجزَم بحرمته، وانظر للفائدة الفتاوى: 297334، 502381، 136093.
والله أعلم.