الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي تبين لنا من خلال السؤال أن العلاقة بين مقدم خدمة الترويج وبين الزبون، مستقلة ومنفصلة عن العلاقة بين مقدم الخدمة وبين منصات التواصل الاجتماعي، وكلاهما إجارة أو بيع خدمة. ولا إشكال في أن يكون أحد العقدين بعملة، والآخر بعملة أخرى، فليس هناك صرف، وإنما كلاهما أجرة بعقد مستقل عن عقد الأخرى. وانظر للفائدة الفتوى: 377176.
ولعل سبب اشتراط بعض جهات الإفتاء لصحة التعاقد مع منصات التواصل أن يكون التعامل معها بطريقة الدفع المسبق؛ سببه تفاصيل اطلعوا عليها فيما عرض عليهم مما لم يذكر في هذا السؤال.
والله أعلم.