الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المستفاد الزائد على العشرين مليونًا إن كان ربحًا من تلك العشرين، فيزكى معها؛ لأن حول الربح حول أصله، وأما إن كان غير ربح منها، بل استفدته من عمل، أو هبة، أو نحو ذلك، فلا تجب زكاته إلا إذا حال عليه الحول بنفسه هو الآخر، ولك أن تضمه إلى حول العشرين فتزكي جميع المبلغ عند حلول حول النصاب الأول، وهذا أيسر.
وللفائدة انظر الفتويين: 128619، 26658.
والله أعلم.