الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العرف جاريًا بإعطاء هذا المال للعروس بقصد ردّ عوضه، وليس على سبيل الهبة المحضة؛ فالظاهر -والله أعلم- أنّه يجب ردّه، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 332743.
وما تكتسبه المرأة من مال، فهو حق خالص لها، فلا يجوز لخاطبها أو زوجها منعها من التصرف في شيء منه إلا بإذنها، وراجعي الفتاوى التالية: 1693، 94840، 414934.
وقد قال تعالى عند الكلام عن صداق الزوجة: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء: 4].
وروى أحمد في المسند عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.