الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن مشروعك في هذه الشقة هو المتاجرة فيها ببيعها والتربح منها، ومثل هذه الشقة تعدّ من عروض التجارة؛ فإن من شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ تملكها بنية التجارة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة. اهـ.
والذهب والنقود التي كنت تزكيها، ثم اشتريت بها الشقة للمتاجرة فيها، حولها لا ينقطع، فإن حول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به، فتقوّم الشقة أو ما تمّ بناؤه منها عند حول الذهب والنقود التي اشتريتها بها، وتخرج زكاتها. وانظر الفتوى: 352996.
والله أعلم.