الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البط من طيور الماء التي يجوز أكلها، جاء في المجموع للنووي: اتفق أصحابنا على أنه يحل أكل النعامة والدجاج... والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام. انتهى.
وأما هل تحصل الذكاة بقطع الودجين والمريء دون الحلقوم؟ فالجواب: أن الذكاة إذا تمت بقطع الودجين والمريء، فإنها تعتبر صحيحة يحل بها أكل المذكى.
قال عليش المالكي في منح الجليل: عن ابن القاسم في الدجاجة أو العصفور إذا أجهز على وَدَجَيْه، ونصف حلقه، أو ثلثه؛ فلا بأس بأكله. اهـ.
وقال ابن حزم في المحلى: مسألة: وإكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم، والمريء، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد.
مسألة: فإن قطع البعض من هذه الآراب المذكورة، فأسرع الموت كما يسرع من قطع جميعها؛ فأكلها حلال، فإن لم يسرع الموت؛ فليعد القطع، ولا يضره ذلك شيئًا، وأكله حلال... وبالمشاهدة نعلم أنه يموت من قطع الحلقوم والودجين وإن لم يقطع المريء، كما يموت من قطع المريء والودجين، ولا فرق في سرعة الموت. انتهى.
وعلى هذا؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بتلك البطة، ويجزئ في ذكاتها ما ذكرته.
والله أعلم.