حكم العمل في حراسة شركات تمارس المحرمات

12-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا من مصر وأسكن في هولندا منذ 18 عاما وأنا متزوج منذ 10 أعوام ورزقني الله صبيا وبنتين وكنت أعمل أولا في المطاعم وكنا نبيع مع الأكل العادي خنزير وخمر وكنت في شدة الضيق من هذا الأمر إلى أن تفضل الله علي بترك هذا العمل وعقدت العزم على البحث عن عمل آخر وعقدوا لي دورة بمكتب العمل وأخذت دبلوم موظف أمن وشركة الأمن التي أعمل بها تورد حرس الأمن على الشركات وكنت أعمل في البداية في شركات الكمبيوتر موفدا من شركة الأمن وبعد انتهاء التعاقد بين الشركة التي أعمل بها أرسلوني إلى بنك ربوي فاعتذرت لهم بأن عملي في البنك حرام المهم أرسلوني إلى مكان آخر ولكن في النهاية أعمل كموظف أمن في مجمع يضم ثلاث شركات الأولى تعمل في الأسهم وتقرض القروض الربوية لشراء الاسهم لعملائها والثانية لتوظيف الأموال والثالثة في الأسهم والبورصة ونحو ذلك والقي معاملة طيبة من رؤسائي مع العلم بأني ملتح ولكن الإقامة في هذه البلاد تكاد تتفطر قلوبنا على ما نراه من الفساد وأرى أولادي يكبرون أمامي أحس بالعجز الشديد القاسي وأنا أدعو الله ليل نهار أن أهاجر إلى دولة إسلامية ويعتصرني الألم لما نراه من أحوال المسلمين في فلسطين والعراق والحالة في مصر لاتخفى على أحد ولقد حاولت العودة في عام 98 ورجعت إلى أوربا أجر أذيال الخيبة. من فضلكم أفيدوني في أمر العمل وأسألكم الدعاء لي ولأهلى وجميع المسلمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن القواعد الشرعية المقررة عند أهل العلم أنه لا يجوز التعاون على فعل المحرم بأي وجه من وجوه الإعانة ولو كانت تلك الإعانة مجرد حراسة أو نظافة أو ماشابه ذلك، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}، ومعلوم أن هذه الشركات التي تقوم بحراستها لا تخلو من ممارسة المحرمات، سواء بالإقراض الربوي أو بتوظيف المال أو التعامل في الأسهم والبورصة بغير الطرق الشرعية، وعليه فلا يجوز معاونتها على تلك الممارسات المحرمة بحراسة أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 31626، ولا يؤثر في ذلك أن الممارسين لتلك المحرمات كفار، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20318. ومحل ما تقدم ما لم تكن مضطرا ضرورة ملجئة للبقاء في هذا العمل بحيث إذا تركته لا تجد ما تأكل أو ما تلبس ونحو ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز لك البقاء فيه حتى تجد عملا غيره. وإذا كنت لا تأمن على نفسك أو أهلك من الوقوع في الفتنة بسبب الإقامة في هذا البلد، فيجب عليك الهجرة منه ما وجدت لذلك سبيلا، وراجع لفتصيل ذلك الفتوى رقم:  2007، والفتوى رقم: 51334، والفتوى رقم: 7768.            والله أعلم.

www.islamweb.net