حكم دفع زكاة الفطر للابن الفقير

9-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
كل رمضان وأنتم بخير وبعد: هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر لولدي البالغ، ولكنه قد فقد عمله، وهو الآن عاطل عن العمل وبحاجة للنقود؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الابن المذكور غير مستقل بأن كان من ضمن العيال وأنت تنفق عليه معهم فلا يجوز لك دفع زكاة الفطر له،  وإن كان مستقلا عنك وهو فقير كما ذكرت جاز لك دفعها له، كما بينا في الفتوى رقم: 12597، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28769.

والله أعلم.

www.islamweb.net