هل تشترط التسمية لحل الذبيحة

22-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
كنت سألتكم من قبل عن الدجاج المذبوح آليا، وأريد أن أفيدكم بمعلومة حيث أخبرني أحدهم -(لا أجزم أنه من الثقات ) يقول إنه عمل بإحدى هذه المعامل- أنهم يقومون بكتابة "بسم الله والله أكبر " على الحائط ولا يسمون بأفواههم إلا إذا كان اجتهادا شخصيا ، فما هو حكم هذه الذبائح؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الدجاج المذبوح بالطريقة الشريعة مباح إذا كان ذابحه مسلما أو كتابيا، ويدل لذلك قوله الله تعالى:  وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة: 5}. وأما إذا كان مقتولا بالخنق أو الصعق الكهربائي فإنه لا يجوز، وأما التسمية والتكبير فإنه لا يشترط ذكرهما إذا كان المذكي كتابيا، وإنما يشترط أن لا يذكر عليه اسم غير الله تعالى، فإن ذكر عليه اسم غير الله حرم لقوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ {البقرة: 173}. وأما إذا كان الذابح مسلما فقد اختلف أهل العلم في اشتراط التسمية في حل ذكاته.. فذهب الشافعي إلى عدم اشتراطها وأنه لا يضر تركها ولو عمدا، وذهب المالكية والأحناف إلى وجوب ذكر اسم الله لمن قدر وذكر، ولا يضر تركها نسيانا أو عجزا، وذهب أحمد إلى اشتراطها. قال الناظم:

     تسمية شرط لأحمد الهمام    * لم تشترط للشافعي ياهمام                                      

 وهي لدى الباقي من الأئمة     * شرط بقيد ذكرها والقدرة

 وأما مجرد كتابة بسم الله والله أكبر على الجدار فإنه لا أثر له ولا فائدة فيه عند من اشترط التسمية، كما لا يفيد في صحة الصلاة من رأى كلمة الله أكبر أو الفاتحة ولم يحرك لسانه بقراءتها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:  28914 ، 1564 ، 10524 ، 17995 ، 54001 ، 46369 ، 44495.

والله أعلم.

www.islamweb.net