حكم العمل في حساب الفوائد الربوية

25-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من يقوم بتغيير أرقام الفواتير من أجل الجمارك، قيمة الفاتورة، وما حكم من يحسب الفوائد بأمر من صاحب الشركة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 35648، والفتوى رقم: 39412.

فإذا كان المقصود بالفوائد هو الفوائد الربوية، فإنه لا يجوز لشخص أن يعمل في حسابها، سواء أمره صاحب الشركة بذلك أم لم يأمره، لأن ذلك من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

أما إذا كان المقصود بالفوائد هو أرباح الشركة، فإنه لا حرج في حسابها إذا كان نشاط الشركة في المباحات. أما إذا كان نشاط الشركة في المحرمات كبيع خمر مثلاً، فإنه لا يجوز حساب أرباحها، لأن ذلك من الإعانة على الحرام، كما سبق.

والله أعلم.

www.islamweb.net