السائق النعسان لا يعفى من كفارة القتل الخطأ

6-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا على الجهد المبذول في الموقع، أنا حصل لي حادث مروري قبل حوالي ثلاث سنوات سببه بعد قضاء الله تعالى أني نعست ونتج عنه وفاة والدتي رحمها الله وقد قرأت هنا في الموقع عن الكفارة ولكن قبل خروجنا بالسيارة كنت قد تعذرت للوالدة رحمها الله بأني لم أنم مطلقا تلك الليلة ولا أستطيع الخروج معها ولكنها ألحت بشدة وأمام الإلحاح - وبحضور جميع أفراد العائلة بما فيهم والدي - وافقت أنا وحصل ما حصل والحمد لله على كل حال سؤالي هو هل تنطبق علي الكفارة وهل يجوز لي إطعام ستين مسكينا في حال وجبت علي الكفارة.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من تحرك بالسيارة وهو نعسان يعتبر مفرطا في أسباب السلامة.

وبناء عليه، فإنه يكون مؤاخذاً بما يحصل لمن كان معه وتلزمه الكفارة، كما قدمنا في عدة فتاوى ربما تكون اطلعت على بعضها، ويمكن العثور عليها عند البحث في موضوع الديات والكفارات الموجود بفهارس فتاوى الشبكة.

واعلم أن الكفارة يجب فيها العتق، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فاختلف هل يطعم أم لا، وراجع في مسألة عجزه عن الصوم وقيامه بالإطعام بدلاً منه الفتوى رقم: 2824، والفتوى رقم: 1162.

والله أعلم.

www.islamweb.net