لا تجوز الشهادة على أمر لم تطلع عليه

13-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
رجل معروف في الحي بالاستقامة، وله جارة فاجرة بغي، حصلت بينهما خصامات كثيرة، وهذه المرأة رفعت عليه قضية في المحكمة تدعي فيها عليه أنه ضرب ابنها، وأيدت ذلك بشهادة طبية، ومن شهد الحادثة من الجيران لم يرض بأداء الشهادة إما خوفا من شرها وإما لمآرب لهم عندها، وأبدى بعض الجيران ممن لم يشهد الحادثة استعداده للشهادة معه عليها بناء على معرفتهم بصلاح الرجل وفساد المرأة، فهم يسألون هل يعد ذلك من الشهادة زورا أو لا، ولو كان فيه تخليص جارهم من الظلم، وهل من سبيل شرعي لتخليصه؟ وشكرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأحد أن يشهد على أنه شاهد أمرا وهو لم يشاهده، لأن ذلك من شهادة الزور، لكن بإمكانكم أن تشهدوا أمام المحكمة بما تعلمونه من صدقه وصلاحه وفساد المرأة وظلمها، فلعل ذلك ينفعه، ويمكنكم أيضا نصح من شهد الحادثة بأن يشهدوا بما رأوه، وكذلك يمكنكم نصح هذه المرأة وتخويفها من الله تعالى لعل ذلك يردعها عما هي فيه من فجور وظلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net