المتاجرة بمال اليتيم

7-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت من أرملة ومعها طفل عمره سنتان هذا الطفل ورث عن أبيه مبلغا من المال فهل يجوز لي الاستفادة من هذا المال لفترة (5) سنوات مع كتابة إيصال أمانة بقيمة المبلغ + دفع الفوائد المستحقه على المبلغ للفترة المحددة كالبيع بالتقسيط بدلا من التعامل مع البنوك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا يجوز أن تقرب مال اليتيم إلا بما فيه مصلحته، كما قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء: 34}.

والتي هي أحسن هي الأكثر نفعاً لليتيم، كما قال أهل التفسير وذلك بكل وجه تكون فيه المنفعة لليتيم لا للتصرف في المال، ولا يجوز لوصي اليتيم أن يتصرف في أمواله أو يقرض منها أو يقترض لمصلحته الخاصة دون أن يكون في ذلك نفع لليتيم، وأما الاقتراض أو الانتفاع والاستفادة منها مقابل فوائد تدفع له على ذلك فهذا لا يجوز لأنه عين الربا.

أما إذا كان ذلك على وجه المتاجرة بها والمضاربة فيها على أن يكون الربح بينهما بنسبة معروفة، فهذا لا مانع منه شرعاً، قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه مالك في الموطأ.

وجاء في أحكام القرآن للجصاص عند قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ هذا يدل على أن من له ولاية على اليتيم يجوز له دفع مال اليتيم مضاربة، وأن يعمل به هو مضاربة، فيستحق ربحه إذا رأى ذلك أحسن، وأن يبضع ويستأجر من يتصرف ويتجر في ماله، وأن يشتري ماله من نفسه إذا كان ذلك خيراً لليتيم، وهو أن يكون ما يعطي اليتيم أكثر قيمة مما يأخذه منه.

لهذا، فإذا كانت الاستفادة على هذا الوجه فلا مانع من ذلك شرعاً لمن يرى أنه أهل لهذه المسؤولية، والذي ننصح به السائل الكريم الابتعاد عن مال اليتيم وخاصة إذا لم يكن وصيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وغيره.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8423، 50345، 49499 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net