حقوق الزوجة في حال الفسخ بسبب العيب

26-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ماهي حقوق الزوجة إذا تم الطلاق بسبب عيوب في الزوجة :
1ـ عيوب خلقية كالبرص والجنون.
2ـ عيوب أخلاقية كسوء الخلق وكثرة السب والقذف المستمر للزوج وأهله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن العيوب الخلقية التي يفسخ بها النكاح البرص والجنون ، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم 19935 ، فإذا وجد الزوج بامرأته عيبا من هذه العيوب ، لم يبين له قبل العقد ولم يرض بذلك العيب ولم يستمتع بها بعد اكتشافه فله فسخ النكاح .

وأما سوء أخلاق الزوجة فلا يفسخ به النكاح وللزوج طلاقها إذا لم يحتمل ذلك.

وأما عن حقوقها ؛ ففي حال الفسخ فلا شيء لها من الصداق ولا غيره إذا لم يكن الزوج قد استمتع بها بعد علمه بالعيب ، وأما في حال الطلاق فمثل أي مطلقة ، وتقدمت حقوق المطلقة في الفتوى رقم 9746 ، والجدير بالملاحظة أن العيب الذي يوجب الخيار هو العيب السابق للعقد ، وأما العيب الحادث بعد العقد ففي الرد به خلاف بين أهل العلم . والذي نرجحه هو أنه لا يعطى الخيار للزوج في الفسخ وإنما له أن يطلق أو يمسك .

والله أعلم

www.islamweb.net