الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع

10-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
باع أخ لي قطعة أرض تخصني وقبض ثمنها واستعمله لمدة 6 شهور بدون موافقتي علما بأني أطالبه بالثمن ولم يرسله بحجة أنه لا يوجد معه فماذا نسمي هذا التصرف؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاستيلاء على حق الغير عدوانا أي بغير حق يعد غصبا، والمستولي عليه غاصبا يبوء بإثم الغاصب، ولا يخفى أن الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. رواه أحمد.

وعليه، فتصرف أخيك في مالك رغما عنك من الغصب المحرم، ويجب عليه إرجاع هذا المال إليك والمبادرة إلى التوبة من هذا العمل.

والله أعلم.

www.islamweb.net