اليمين على نية المستحلف أم على نية الحالف؟

25-2-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الحلف بنية الحالف أوبنية المحلوف له؟ وهل يجوز التورية بالحلف؟ آمل منكم التفصيل في المسألة.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن اليمين على نية الحالف إذا نوى غير ما أضمره، وكان لفظه يحتمل ما نواه فيقبل قوله، ‏لقوله صلى الله عليه وسلم "وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا إذا لم يتعلق بيمينه حق لغيره، ‏أما إذا تعلق بها حق لغيره فإن النية فيها تكون حينئذ للمستحلف ‏‎-‎أي: المحلوف له- لقوله ‏صلى الله عليه وسلم "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" وفي بعض ألفاظه " اليمين على ‏نية المستحلف" رواه مسلم وابن ماجه.
وذهب بعض العلماء إلى أن اليمين على نية ‏الحالف مطلقاً إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه، ولكن ألفاظ العموم في الحديث السابق ‏ترد عليهم.‏
والله تعالى أعلم.‏
‏ ‏

www.islamweb.net