حكم المسح على اللصقة التي تمنع الحمل

19-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن طريقة منع الحمل ـ لصقة ـ رأيت سؤال لأخت عنها وأنه هل يصح الاغتسال بوجودها لقد استخدمت طريقة الحبوب لكن أتعبتني دوخة وقيئ كما في الوحام فلجأت لهذه الطريقة وهي مريحة وهي عبارة عن قطعة من البلاستيك عليها هرمونات تلصق علي الجسم وتغير أسبوعيا فهل ينطبق عليها ما ينطبق على الجبيرة مثلا باعتبارها دواء أحتاجه إلى أن يكبر أولادي قليلا ؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستخدام ما يمنع حدوث الحمل جائز عند الحاجة بضوابط شرعية سبق ذكرها في الفتوى رقم : 18375 ، وفي حالة جواز استعمال للصقة المذكورة فإن كانت تغطي جزءاً من ظاهر الجسم، وجب عليك نزعه عند الغسل من الحيض أو الجنابة، ولا يصح الغسل إلا بذلك، لأنه يشترط تعميم البدن بالماء، ولا ينطبق عليها حكم الجبيرة لأن المسح على الجبيرة رخصة نظراً لحصول الضرر بالغسل المباشر للجرح الذي وضعت عليه إضافة إلى حصول المشقة في نزعها دائماً، وهذا لا ينطبق على اللصقة المذكورة فغسل ما تحتها لا يترتب عليه ضرر ولا يشق نزعها غالباً، ويمكن الاستعاضة عنها كوسيلة لمنع الحمل بغيرها. وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 49344 .

والله أعلم.

www.islamweb.net