مذهب الشافعية في قراءة المأموم للفاتحة

26-9-2006 | إسلام ويب

السؤال:
في المذهب الشافعي ما الفتوى في شخص استكمل قراءة الفاتحة وعندما فرغ منها كان الإمام قد انتهى من قراءة السورة فركع فلم يستمع هو إلى السورة بمعنى أنه لم ينصت إليها من الإمام مباشرة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقراءة الفاتحة على المأموم لازمة عند السادة الشافعية رحمهم الله تعالى لما رواه أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت قال : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم هذا يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها . ولو قرأها المأموم وبعد إتمامها ركع الإمام ولم يتمكن المأموم من سماع قراءته للسورة فلا شيء عليه، وإنما يطالب بالاستماع للقراءة بعد قراءته للفاتحة إن أمكن .

والله أعلم .

www.islamweb.net