حكم بيع وشراء شهادة ما

15-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ربما يسعى البعض إلى شراء سيارات من دول أجنبية أو بالأخص من الدول الأوروبية لأنها تعتبر رخيصة الثمن، ولكن يتطلب الأمر ضرورة اصطحاب إفادة بأن المشتري قد أنهى دراسته بالخارج حتى يتسنى له الموافقة على شراء سيارة، السؤال: هل يجوز بيع وشراء هذه الإفادة أو الشهادة لشخص آخر حتى يستفيد الطرفان ماديا؟ وفقكم الله، في انتظار الرد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع أو اشتراء شهادة تفيد بأن شخصاً قد أنهى دراسته بالخارج تشتمل على محظورين اثنين:

1- ما تتضمنه من التزوير، لأنها ستفيد أن الشخص الذي يحملها قد أنهى دراسته في الخارج، وهذا تزوير واضح، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلاً: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر- ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.

2- أن من شروط صحة البيع كونه واقعاً على شيء متمول، وإذا كان بعض العلماء قد رخصوا في إباحة التعاقد على تنازل شخص عن حقه في أمر معين مقابل مبلغ يدفع له، كما هو الحال في الحضانة والشفعة ونحوهما، فإن الشرط الأول لإباحة مثل ذلك التنازل أن يكون لمقصد صحيح وغير مشتمل على حظر.

وبناء على هذا فالصفقة المسؤول عنها لا تجوز.

والله أعلم.

www.islamweb.net