إذا رأت الزوجة مشروعية أمر ما .. ورأى الزوج حرمته

6-5-2001 | إسلام ويب

السؤال:
المجلات النافعة والتي تحتوي على بعض الصور، ( مثل الأمة ،والمجتمع والأسرة وغيرها من المجلات التي تهتم بالمرأة )هل يجوز إدخالها البيت؟هل تمنع من دخول الملائكة؟هل يجوز للزوج منع زوجته من قراءتها أو إدخالها للبيت ؟هل يجب على المرأة طاعته في ذلك ؟وما واجب الزوج تجاه أهل بيته (من ناحية التعليم والرعاية ومعرفة أحوالهم)؟وهل يجب عليه إعانتها على الطاعة ؟ وإذاشعرت المرأة بضعف إيمانها لعدم تيسر الأسباب الميسرة لذلك في بيت زوجها .. وعدم اهتمامه بذلك ، هل يجوز لها طلب الطلاق ؟وإذا غلب على ظنها أنها بطلاقها من زوجها تكون أكثر إيمانا، بالتفرغ للعلم وحضور المحاضرات والندوات .. ووجود الصحبة الصالحة.. ما الواجب على المرأة؟؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من كلام أهل العلم جواز التصوير الفوتوغرافي خاصة إذا كان وسيلة للتعليم والثقافة، كالمجلات الإسلامية التي ذكرت ، وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم 1935
وليس للزوج أن يلزم زوجته برأيه في مسائل الخلاف، فهي إما أن تكون عالمة فتتعبد الله بما ترجح عندها، وإما أن تكون مقلدة فتقلد الموثوق في علمه ودينه، ولا يجب عليها تقليد زوجها في اجتهاداته ولو كان عالماً، لكن للزوج أن يمنع زوجته من إدخال هذه الصور إلى المنزل إن كان يرى تحريمها ، وإن كان الأولى أن يجتهدا في إيجاد البديل المتفق عليه ، أو تلبية حاجة الزوجة إلى هذه المجلات مع طمس ما فيها من الصور، حفاظاً على حبال الود أن تنقطع، وعرى المودة أن تنفصم، فإن التوافق بين الزوجين أساس من أسس إرساء العلاقة الزوجية وتمتينها، ومن المهم أن تبنى العلاقة الزوجية على التفاهم لا التنافر، وعلى الاتفاق لا الاختلاف.
أما حق الزوجة على زوجها في التعليم والإعانة على الطاعة، فواجب على الزوج أن يقوم بتعليم زوجته العلم الواجب، وهو ما كان متعلقاً بفروض الأعيان التي أوجبها الله عليها، كالصلاة والصيام والزكاة، فإن لم يستطع تعليمها بنفسه أذن لها بأن تتعلم عند غيره، أما ما زاد عن العلم الواجب، فليس واجباً على الزوج تعليم زوجته إياه، وله منعها منه إن تعارض مع حقوقه في الوطء والاستمتاع والخدمة، وحق أولاده في التربية والرعاية.
أما عن إعانة الزوج زوجته على الطاعة، فيجب عليه أن يأمرها بطاعة الله الواجبة، كالصلوات المفروضة، والصوم، والزكاة، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان للجار، ونحو ذلك..
أما الطاعة المندوبة، كالتنفل بالصيام والقيام، فلا يجب على الزوج أمر زوجته بها، وله منعها منها إن فوت عليه تمام اللذة والاستمتاع، وهذا هو القدر الواجب تجاه الزوج لزوجته، وإن كان الأولى والأكمل أن يتعاونا على الزيادة في الطاعة، والمسارعة في الخيرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء" أخرجه أبو داود وابن ماجه.
ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لعدم حصول كمال الطاعة في بيت زوجها، وعليها أن تجتهد في عبادة الله بمعناها الواسع والأشمل، فطاعة الزوج عبادة، ورعاية الولد عبادة، وتنظيف البيت، وطبخ الطعام، والقيام بشؤون الزوج كلها عبادات ينبغي أن تحتسبها المرأة، ليكتب الله لها الأجر والثواب، وينبغي أن توازي بين ما يتطلبه الزوج والأولاد من واجبات، وبين اهتماماتها الأخرى من طلب العلم، والدعوة إلى الله، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، ومتى وجد الزوج منك اهتماماً به وبأولاده، كان نعم المعين لك على طاعة الله سبحانه، ولا تنسي أن تجعلي منه مستشارك في طلب العلم، والدعوة إلى الله مهما كان مستواه، حتى لا تشذ اهتماماتك عن اهتماماته، فتحدث الفجوة والجفوة.
ولا تمارسي عليه وصاية بالأمر والنهي حتى وإن أخطأ حتى لا يخشى على ذهاب قوامته، لذا تنتهج المرأة الحصيفه العاقلة سبيلاً ذكياً في إصلاح الخطأ، وتقويم المعوج، والله يوفقكما وهو الهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم.

www.islamweb.net