الإجهاض لأجل الضرر المتوقع حصوله

20-6-2001 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم.إننى زوجة أعاني من ألم ومشاكل كثيرة فى العمود الفقري منذ تسع سنوات وتزوجت منذ أربع سنوات وأنجبت طفلتين وعانيت بشدة من ألم الظهر نتيجة الحمل المتكرر ولكي أبدأ فى العلاج يجب أن أكون غير حامل وأنا الآن حامل فى خمسة وعشرين يوما فهل هناك ذنب إذا قمت بإنزاله وجزاكم الله خيرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فأجمع أهل العلم على حرمة الإجهاض إذا أتم الجنين مائة وعشرين لأنه بعد الطور الثالث ‏وهو تمام المائة وعشرين يوماً يكون قد نفخ فيه الروح وفي إجهاضه قتل للنفس التي حرم ‏الله إلا بالحق، إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر محقق على حياة الأم، ولم يكن ثم سبيل ‏آخر لإنقاذ حياتها إلا الإجهاض وأما قبل أن ينفخ فيه الروح فيحرم أيضاً لأنه إفساد ‏للنسل إلا إذا كان ثم مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، وليس هناك فترة يسمح فيها بالاسقاط.
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما ‏يلي:‏
‏1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
‏2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية ‏أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو ‏اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.‏
وبناء على ذلك فيجوز لك الإجهاض ما دام الحمل لم يتم أربعين يوماً للضرر البالغ الذي ‏يلحقك.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net