من تابت من الزنا وتزوجت فعلاقتها مع زوجها شرعية

22-8-2007 | إسلام ويب

السؤال:
مشكلتي تبدأ في أني غلطت مع زميل لي في الجامعة وعمل لي عملية ترقيع وإجهاض ورفض الزواج مني لارتباطه بواحدة غيري - ما حكم الشرع لو تزوجت من آخر بدون أن أخبر الزوج بموضوع العملية؟، وما حكم الشرع في الرجل الذي أقمت معه العلاقة ودفع تكاليف العملية لو تزوج من واحدة أخرى . وهل أصبح فعلا زانية مع الزوج الجديد في كل مرة نجتمع فيها، وهل يتحمل الرجل الأول معي الذنب رغم مساعدته المالية والمعنوية لي . أرجو إفادتي.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

الزنى محرم ومن كبائر الذنوب كما يحرم الإجهاض بعده وترقيع البكارة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنى معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، وتأملي قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الإسراء:32} وإذا ترتب على الزنى حمل فلا يجوز إسقاطه لما في ذلك من اعتداء على نفس بدون سبب شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 44731.

كما أن ترقيع البكارة لا يجوز لما يترتب عليه من الاطلاع على العورات بدون سبب شرعي، وتشجيع على ارتكاب الفاحشة وغير ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 56519.
وإذا تبت إلى الله من الزنى فلا مانع من أن تتزوجي، وتخيري صاحب الخلق والدين، فإن لم يشترط الزوج كونك بكرا فلا تخبريه بحقيقة الأمر واستتري بستر الله تعالى، وإن اشترط البكارة فاخبريه بعدم وجودها، وراجعي الفتوى رقم: 47154، والفتوى رقم:52000 ، وإذا عقد نكاحك فالمعاشرة بينك وبين زوجك مباحة ولا تعتبرين زانية بذلك.

والرجل الذي مارست الزنى معه يتحمل وزر فاحشته إضافة إلى وزر الإعانة المالية وغيرها على الإجهاض وعلى ترقيع البكارة الذي هو محرم أيضا كما سبق ذكره، ولا مانع من قبوله زوجا إذا تاب من الزنى كما تقدم في الفتوى رقم: 21908.

والله أعلم.  

www.islamweb.net