الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في " السنن " : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003279أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن nindex.php?page=treesubj&link=26003_11047أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ) .
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا ، فقال في رواية صالح في صغير زوجه عمه قال : إن رضي به في وقت من الأوقات جاز ، وإن لم يرض فسخ ، ونقل عنه ابنه عبد الله إذا زوجت اليتيمة ، فإذا بلغت فلها الخيار ، وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في nindex.php?page=treesubj&link=11050_27123يتيمة زوجت ودخل بها الزوج ، ثم حاضت عند الزوج بعد ، قال : تخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج ، وهي أحق بنفسها ، وإن قالت : اخترت زوجي ؟ فليشهدوا على نكاحهما . قال أحمد جيد .
وقال في رواية حنبل في nindex.php?page=treesubj&link=24164العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ثم علم السيد بذلك : فإن شاء يطلق عليه ، فالطلاق بيد السيد ، وإذا أذن له في التزويج ، فالطلاق بيد العبد ، ومعنى قوله يطلق ، أي : يبطل العقد ويمنع تنفيذه وإجازته ، هكذا أوله القاضي ، وهو خلاف ظاهر النص ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه ، والقياس يقتضي صحة هذا القول ، فإن الإذن إذا جاز أن يتقدم القبول والإيجاب جاز أن يتراخى عنه .
وأيضا فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة كالوصية [ ص: 144 ] ولأن المعتبر هو التراضي وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول ، ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار ورده وبالله التوفيق .