الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويكره البناء عليه ) أي : القبر ( سواء لاصق البناء الأرض أو لا ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك ) لحديث جابر قال { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه } رواه مسلم والترمذي ، وزاد { وأن يكتب عليه } وقال حسن صحيح .

                                                                                                                      ( وقال ابن القيم في ) كتابه ( إغاثة اللهفان ) من مكايد الشيطان ( يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول انتهى وهو ) أي : البناء ( في ) المقبرة ( المسبلة أشد كراهة ) لأنه تضييق بلا فائدة ، واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له ( وعنه : منع البناء في وقف عام ) وفاقا للشافعي وغيره وقال : رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى وما ذكره المصنف : هو معنى كلام ابن تميم قال في الفروع : فظاهر ما ذكره ابن تميم : أن الأشهر لا يمنع وليس كذلك فإن المنقول في هذا : ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة قال : لا يدفن فيها والمراد : لا يختص به وهو كغيره .

                                                                                                                      وجزم ابن الجوزي بأنه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليه فههنا أولى .

                                                                                                                      ( قال الشيخ ) من بنى ما يختص به فيها ف ( هو غاصب ) وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقال أبو المعالي : فيه تضييق على المسلمين وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال وكل منهي عنه .

                                                                                                                      ( قال أبو حفص تحرم الحجرة بل تهدم ، وهو ) أي : القول بتحريم البناء في المسبلة ( الصواب ) لما يأتي في الوقف أنه يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية