باب النفقات .
عن عن عروة قالت عائشة هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك ، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف إن ، وفي رواية جاءت لمسلم . رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ، ويكفي بني إلا ما آخذه من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ، ويكفي بنيك
- فائدة ذكر الإنسان بما يكرهه
- فائدة سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم
- فائدة نفقة الزوجة
- فائدة نفقة الأولاد
- فائدة نفقة خادم المرأة
- فائدة له على غيره حق ، وهو عاجز عن استيفائه
- فائدة إطلاق الفتوى
- فائدة للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم
- فائدة اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي
- فائدة القضاء على الغائب
- فائدة للقاضي أن يحكم بعلمه
- فائدة المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا بغير إذنه
التالي
السابق
باب النفقات .
الحديث الأول .
عن عن عروة قالت عائشة هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما كان على وجه الأرض خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك ، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك ، فقال رسول [ ص: 170 ] الله صلى الله عليه وسلم ، وأيضا ، والذي نفسي بيده ، ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف . (فيه) فوائد : جاءت
(الأولى) أخرجه من هذا الوجه مسلم ، وأبو داود من طريق ، والنسائي عن عبد الرزاق بلفظ ممسك ، وليس في رواية معمر أبي داود قصة الخباء ، وأخرجه ، والنسائي من طريق البخاري ، ومن طريق يونس ، وأخرجه شعيب بن أبي حمزة أيضا من طريق مسلم محمد بن عبد الله بن أخي الزهري ، ولفظ ، يونس وابن أخي الزهري فقال لا إلا بالمعروف كلهم عن عن الزهري عن عروة ، وأخرجه الأئمة الستة خلا عائشة من طريق الترمذي عن أبيه عن هشام بن عروة ، ولفظ عائشة مسلم [ ص: 171 ] فأورده رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما آخذه من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ، ويكفي بنيك في مواضع أخصر من هذا . البخاري
(الثانية) (هند) هي بنت عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان صخر بن حرب كما هو مصرح بنسبها في رواية للشيخين ، وفي لفظها وجهان مشهوران الصرف ، وعدمه .
(الثالثة) قولها ما كان على ظهر الأرض خباء بكسر الخاء المعجمة ممدود كذا رويناه عن والدي رحمه الله ، وهو في صحيح بلفظ أهل خباء ، ولا بد من تقدير " أهل " في روايتنا بدليل قوله (يذلهم) إن صح حذفه في روايتنا ، وهو مذكور في الألفاظ الثلاثة التي بعدها قال مسلم إن أرادت به نفسه عليه السلام فكنت عنه بهذا ، وأكبرته عن مخاطبته وتعيينه ، ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته ، والخباء يعبر به عن مسكن الرجل ، وداره انتهى . القاضي عياض
وقال في المشارق هو بيت من بيوت العرب قال يكون من وبر أو صوف ، ولا يكون من شعر ثم يستعمل في غيره من مساكنهم . أبو عبيد
وقال أي أهل بيت كما جاء مفسرا في بعض طرقه ، وسمي البيت خباء لأنه يخبئ ما فيه ، والخباء في الأصل مصدر تقول خبأت الشيء خبئا وخباء انتهى . القرطبي
وفي المحكم عن ابن دريد أصله من خبأت خباء قال : ولم يقل أحد أن الخبأ أصله الهمز إلا هو بل قد صرح بخلاف ذلك انتهى قال ، ووصف القرطبي هند في هذا الحديث جاء لها في الكفر ، وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبغض أهل بيته ، وما آبت إليه حالها لما أسلمت ، تذكر لنعمة الله عليها بما أنقذها الله منه ، وبما أوصلها إليه ، وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه ، ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك .
(الرابعة) قوله عليه الصلاة والسلام : وأيضا والذي نفسي بيده أي ستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك ، ويزيد حبك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقوى رجوعك عن بغضه . وأصل هذه اللفظ آض يئيض أيضا إذا رجع ، وفي هذا بشرى لها بقوة إيمانها وتمكنه ومنقبة لها بذلك .
(الخامسة) قولها أي شحيح كما في الرواية الأخرى ، والشح عندهم في كل شيء ، وهو أعم من البخل ، وقيل الشح لازم كالطبع ، وضبطت هذه اللفظة بوجهين حكاهما (إن أبا سفيان رجل مسيك) (أحدهما) مسيك بفتح الميم وتخفيف السين ، والثاني بكسر الميم وتشديد [ ص: 172 ] السين قال القاضي عياض : وكانوا يرجحون فتح الميم ، والآخر جائز على المبالغة كما قالوا : شريب وسكير ، والأول أيضا من أبنية جمع المبالغة ، وقال القاضي عياض النووي : وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين ، والأول أصح عند أهل العربية قال أبو العباس القرطبي : ولم ترد أنه شحيح مطلقا فتذمه بذلك ، وإنما وصفت معها فإنه كان يقتر عليها ، وعلى أولادها كما قالت لا يعطيني وبني ما يكفيني ، وهذا لا يدل على البخل مطلقا فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوج منهم ، وأولى ليعطي غيرهم ، وعلى هذا فلا يجوز أن يستدل به على أن أبا سفيان كان بخيلا فإنه لم يكن معروفا بهذا .
الحديث الأول .
عن عن عروة قالت عائشة هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما كان على وجه الأرض خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك ، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك ، فقال رسول [ ص: 170 ] الله صلى الله عليه وسلم ، وأيضا ، والذي نفسي بيده ، ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف . (فيه) فوائد : جاءت
(الأولى) أخرجه من هذا الوجه مسلم ، وأبو داود من طريق ، والنسائي عن عبد الرزاق بلفظ ممسك ، وليس في رواية معمر أبي داود قصة الخباء ، وأخرجه ، والنسائي من طريق البخاري ، ومن طريق يونس ، وأخرجه شعيب بن أبي حمزة أيضا من طريق مسلم محمد بن عبد الله بن أخي الزهري ، ولفظ ، يونس وابن أخي الزهري فقال لا إلا بالمعروف كلهم عن عن الزهري عن عروة ، وأخرجه الأئمة الستة خلا عائشة من طريق الترمذي عن أبيه عن هشام بن عروة ، ولفظ عائشة مسلم [ ص: 171 ] فأورده رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما آخذه من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ، ويكفي بنيك في مواضع أخصر من هذا . البخاري
(الثانية) (هند) هي بنت عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان صخر بن حرب كما هو مصرح بنسبها في رواية للشيخين ، وفي لفظها وجهان مشهوران الصرف ، وعدمه .
(الثالثة) قولها ما كان على ظهر الأرض خباء بكسر الخاء المعجمة ممدود كذا رويناه عن والدي رحمه الله ، وهو في صحيح بلفظ أهل خباء ، ولا بد من تقدير " أهل " في روايتنا بدليل قوله (يذلهم) إن صح حذفه في روايتنا ، وهو مذكور في الألفاظ الثلاثة التي بعدها قال مسلم إن أرادت به نفسه عليه السلام فكنت عنه بهذا ، وأكبرته عن مخاطبته وتعيينه ، ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته ، والخباء يعبر به عن مسكن الرجل ، وداره انتهى . القاضي عياض
وقال في المشارق هو بيت من بيوت العرب قال يكون من وبر أو صوف ، ولا يكون من شعر ثم يستعمل في غيره من مساكنهم . أبو عبيد
وقال أي أهل بيت كما جاء مفسرا في بعض طرقه ، وسمي البيت خباء لأنه يخبئ ما فيه ، والخباء في الأصل مصدر تقول خبأت الشيء خبئا وخباء انتهى . القرطبي
وفي المحكم عن ابن دريد أصله من خبأت خباء قال : ولم يقل أحد أن الخبأ أصله الهمز إلا هو بل قد صرح بخلاف ذلك انتهى قال ، ووصف القرطبي هند في هذا الحديث جاء لها في الكفر ، وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبغض أهل بيته ، وما آبت إليه حالها لما أسلمت ، تذكر لنعمة الله عليها بما أنقذها الله منه ، وبما أوصلها إليه ، وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه ، ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك .
(الرابعة) قوله عليه الصلاة والسلام : وأيضا والذي نفسي بيده أي ستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك ، ويزيد حبك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقوى رجوعك عن بغضه . وأصل هذه اللفظ آض يئيض أيضا إذا رجع ، وفي هذا بشرى لها بقوة إيمانها وتمكنه ومنقبة لها بذلك .
(الخامسة) قولها أي شحيح كما في الرواية الأخرى ، والشح عندهم في كل شيء ، وهو أعم من البخل ، وقيل الشح لازم كالطبع ، وضبطت هذه اللفظة بوجهين حكاهما (إن أبا سفيان رجل مسيك) (أحدهما) مسيك بفتح الميم وتخفيف السين ، والثاني بكسر الميم وتشديد [ ص: 172 ] السين قال القاضي عياض : وكانوا يرجحون فتح الميم ، والآخر جائز على المبالغة كما قالوا : شريب وسكير ، والأول أيضا من أبنية جمع المبالغة ، وقال القاضي عياض النووي : وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين ، والأول أصح عند أهل العربية قال أبو العباس القرطبي : ولم ترد أنه شحيح مطلقا فتذمه بذلك ، وإنما وصفت معها فإنه كان يقتر عليها ، وعلى أولادها كما قالت لا يعطيني وبني ما يكفيني ، وهذا لا يدل على البخل مطلقا فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوج منهم ، وأولى ليعطي غيرهم ، وعلى هذا فلا يجوز أن يستدل به على أن أبا سفيان كان بخيلا فإنه لم يكن معروفا بهذا .
(السادسة) فيه جواز ، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة . ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والتشكي ونحوهما
(السابعة) وفيه جواز ، وما في معناهما ، وهذا إما أن يدل على أن صوتها ليس بعورة أو على استثناء مثل هذه الصورة مثل المنع عند القائل بأنه عورة . سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم
(الثامنة) فيه وأنها مقدرة بالكفاية ، وهو المشهور من مذاهب العلماء ، وبه قال وجوب نفقة الزوجة أبو حنيفة ومالك ، وذهب وأحمد إلى تقديرها بالإمداد فقال على الموسر كل يوم مدان ، وعلى المعسر مد ، وعلى المتوسط مد ونصف قال الشافعي النووي في شرح : وهذا الحديث يرد على أصحابنا ، وفي مختصر مسلم ، وقدر ابن الحاجب المد في اليوم ، وقدر مالك ابن القاسم ويبتين ونصفا في الشهر إلى ثلاث لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر ، وحكى قولا عن الشيخ أبو محمد الجويني أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية . الشافعي
(التاسعة) استدل به بعض الحنفية على اعتبار النفقة بحال المرأة ، وأوضح من ذلك قوله في الرواية الأخرى (ما يكفيك) لكن عارض ذلك قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته فإنه يدل على اعتبار حال الزوج ، وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار حالهما معا ، وهو اختيار الخصاف من الحنفية قال صاحب الهداية وعليه الفتوى ، وذهب إلى اعتبار حال الزوج ، وهو قول الشافعي الكرخي من الحنفية .
(التاسعة) استدل به بعض الحنفية على اعتبار النفقة بحال المرأة ، وأوضح من ذلك قوله في الرواية الأخرى (ما يكفيك) لكن عارض ذلك قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته فإنه يدل على اعتبار حال الزوج ، وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار حالهما معا ، وهو اختيار الخصاف من الحنفية قال صاحب الهداية وعليه الفتوى ، وذهب إلى اعتبار حال الزوج ، وهو قول الشافعي الكرخي من الحنفية .
(العاشرة) وفيه وأنها مقدرة بالكفاية ، وهو متفق عليه لكن لا بد أن ينضم إلى [ ص: 173 ] ذلك الفقر فلا تجب نفقة الغني ، وهل يعتبر الصغر ، والزمانة أو لا يعتبر ذلك فيه خلاف ومذهب وجوب نفقة الأولاد اعتباره . الشافعي
(الحادية عشرة) قال استدل به بعضهم على وجوب الخطابي على الزوج قال : وذلك أن نفقة خادم المرأة أبا سفيان رجل رئيس في قومه ويبعد أن يتوهم عليه أن يمنع زوجته نفقتها ، ويشبه أن يكون ذلك في نفقة خادمها فأضيف ذلك إليها إذ كانت الخادم في ضمنها ومعدودة في جملتها انتهى . والمعروف من مذاهب الفقهاء إيجاب نفقة خادم الزوجة ، وبه قال الأئمة الأربعة ، واعتبر والمالكية والحنابلة في إيجاب ذلك أن يكون ممن يخدم مثلها عادة أو تحتاج إليه لمرض ، واعتبر الحنفية أن يكون الزوج موسرا رواه الشافعي عن الحسن بن زياد ، وصححه صاحب الهداية ، وخالف في ذلك أبي حنيفة ، ثم قال محمد بن الحسن الشافعي وأحمد وأبو حنيفة لا يجب عليه نفقة أكثر من خادم واحد ، وقال ومحمد بن الحسن يفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح الخارج ، واختلف المالكية في ذلك على ثلاثة أقوال . أبو يوسف
(ثالثها) إن طالبها بأحوال الملوكية لزمه ، وخالف في إيجاب نفقة الخادم ، وقال ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ، ولو أنه ابن الخليفة ، وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيئا ممكنا للأكل غدوة وعشية ، ومن يكفيها جميع العمل من الكنس والفرش ، وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك لأن هذه صفة الرزق والكسوة قال : ولم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه . ابن حزم الظاهري
(ثالثها) إن طالبها بأحوال الملوكية لزمه ، وخالف في إيجاب نفقة الخادم ، وقال ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ، ولو أنه ابن الخليفة ، وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيئا ممكنا للأكل غدوة وعشية ، ومن يكفيها جميع العمل من الكنس والفرش ، وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك لأن هذه صفة الرزق والكسوة قال : ولم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه . ابن حزم الظاهري
(الثانية عشرة) استدل به على أن من يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ، وهو مذهب له على غيره حق ، وهو عاجز عن استيفائه وجماعة ومنع ذلك الشافعي أبو حنيفة ، وحكى ومالك القولين عن الداودي قال مالك : وسواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ثم أطلق الإذن لها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله ، ويدل على صحة ذلك قولها في رواية أخرى ، وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي . الخطابي
(الثالثة عشرة) [ ص: 174 ] فيه جواز ، ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي ، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا ، وكذا بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال ذلك لا بأس قال إطلاق الفتوى أبو العباس القرطبي ، وهذه الإباحة ، وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى فكأنه قال إن صح ما ذكرت فخذي .
(الرابعة عشرة) فيه أن قال أصحابنا إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه بالأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها لذلك ، ولها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي بناء على أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إفتاء ، وهو الأصح كما سنبينه فإن قلنا كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي . للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم
(الخامسة عشرة) فيه قال اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي النووي ، وقال أبو العباس القرطبي فيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية خلافا للشافعية ، وغيرهم من المنكرين له لفظا الآخذين له عملا انتهى .
وقوله في تلك الرواية المتقدمة لا إلا بالمعروف ذكر القاضي عياض النووي أن تقديره لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا بالمعروف أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف (قلت) ويحتمل أن تقديره لا تنفقي إلا بالمعروف ، والله أعلم . والقرطبي
وقوله في تلك الرواية المتقدمة لا إلا بالمعروف ذكر القاضي عياض النووي أن تقديره لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا بالمعروف أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف (قلت) ويحتمل أن تقديره لا تنفقي إلا بالمعروف ، والله أعلم . والقرطبي
(السادسة عشرة) استدل به البخاري ، وغيرهما على جواز والخطابي قال القضاء على الغائب النووي بعد حكايته هذا الاستدلال عن جماعات من أصحابنا ، وغيرهم ، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأن هذه القضية كانت بمكة ، وكان حاضرا بها ، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززا ، ولم يكن هذا الشرط في أبو سفيان أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء ، وفي كون إذنه عليه الصلاة والسلام في هذه القضية إفتاء أو قضاء وجهان لأصحابنا أصحهما أنه إفتاء انتهى . وكلام في غير موضع يقتضي ذلك لكنه قال في القضاء في الغائب ، واحتج الأصحاب على الرافعي في منعه القضاء على الغائب بقضية أبي حنيفة هند ، وكان ذلك قضاء منه [ ص: 175 ] على زوجها أبي سفيان ، وهو غائب انتهى .
والجمهور على القضاء على الغائب ، وبه قال مالك والشافعي إلا أن عن وأحمد قولين في الحكم عليه في الرباع ثم إن القضاء على الغائب إنما يكون في حقوق الآدميين ، ولا يقضى عليه في حقوق الله تعالى ، وذهب مالك وسائر الكوفيين إلى أنه لا يقضى عليه بشيء . أبو حنيفة
والجمهور على القضاء على الغائب ، وبه قال مالك والشافعي إلا أن عن وأحمد قولين في الحكم عليه في الرباع ثم إن القضاء على الغائب إنما يكون في حقوق الآدميين ، ولا يقضى عليه في حقوق الله تعالى ، وذهب مالك وسائر الكوفيين إلى أنه لا يقضى عليه بشيء . أبو حنيفة
(السابعة عشرة) استدل به أيضا البخاري على أنه يجوز والخطابي بناء على أنه قضاء قال : وذلك أنه لم يكلفها البينة فيما ادعته من ذلك إذ كان قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينهما من الزوجية ، وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل للقاضي أن يحكم بعلمه أبي سفيان انتهى ، والأظهر من قولي جواز القضاء بالعلم في غير حدود الله تعالى ، والأشهر عن الشافعي منعه إلا في عدالة الشهود وجرحهم . أحمد
وقال المالكية لا يحكم بعلمه مطلقا إلا أن يكون بعد الشروع في المحاكمة ففيه قولان فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان ، وأما ما أقر به في مجلس الخصومة فحكم به فلا ينقض فلو أنكر بعد إقراره فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه ، وقال ابن الماجشون يحكم فلو أنكر بعد أن حكم لم يفده على المشهور ، ومن العجيب جمع وسحنون البخاري ، وغيرهما بين هذا الاستدلال ، والذي قبله وبين الاستدلال به على مسألة الظفر لا يكون إلا على الفتوى ، وهذان : الاستدلال على القضاء والجمع بينهما متعذر ، والله أعلم . والخطابي
وقال المالكية لا يحكم بعلمه مطلقا إلا أن يكون بعد الشروع في المحاكمة ففيه قولان فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان ، وأما ما أقر به في مجلس الخصومة فحكم به فلا ينقض فلو أنكر بعد إقراره فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه ، وقال ابن الماجشون يحكم فلو أنكر بعد أن حكم لم يفده على المشهور ، ومن العجيب جمع وسحنون البخاري ، وغيرهما بين هذا الاستدلال ، والذي قبله وبين الاستدلال به على مسألة الظفر لا يكون إلا على الفتوى ، وهذان : الاستدلال على القضاء والجمع بينهما متعذر ، والله أعلم . والخطابي
(الثامنة عشرة) قال أبو العباس القرطبي فيه أن قل ذلك أو كثر قال : وهذا لا يختلف فيه (قلت) لكن لا يتعين في ذلك الإذن الصريح فيجوز التصرف فيما تقوم القرائن على المسامحة به . المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا بغير إذنه
(التاسعة عشرة) فيه جواز إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به . خروج المرأة من بيتها لحاجتها
(التاسعة عشرة) فيه جواز إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به . خروج المرأة من بيتها لحاجتها