الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                697 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول : ألا صلوا في رحالكم ) ، وفي رواية : ( ليصل من شاء منكم في رحله ) وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم . قال : فكأن الناس استنكروا ذلك فقال : أتعجبون من ذا ، فقد فعل هذا من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض ) ، وفي رواية : ( فعله من هو خير مني يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار ، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر ، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة ؛ لقوله في الرواية الثانية : ليصل من شاء في رحله ، وأنها مشروعة في السفر ، وأن الأذان مشروع في السفر ، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن يقول : ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان ، وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه . والأمران جائزان نص عليهما الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم في كتاب الأذان ، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك ، فيجوز بعد الأذان ، وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما ، لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه ، ومن أصحابنا من قال : لا يقوله إلا بعد الفراغ ، وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ؛ لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت ، وكلاهما صحيح قال أهل اللغة : الرحال : المنازل سواء كانت من حجر ومدر وخشب ، أو شعر وصوف ووبر وغيرها ، واحدها : رحل .

                                                                                                                [ ص: 327 ] قوله : ( نادى بالصلاة بضجنان ) هو بضاد معجمة مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم نون وهو جبل على بريد من مكة .




                                                                                                                الخدمات العلمية