الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولو اعتادته في كالسنة )

                                                                                                                            ش : ما ذكره المصنف من انتظار هذه المرأة الحيض هو المشهور ، وقيل تحل بانقضاء السنة حكاه ابن الحاجب فأشار المصنف بلو إلى مقابل المشهور الذي حكاه ابن الحاجب من أنها تحل بانقضاء السنة .

                                                                                                                            وقد أنكره ابن عبد السلام والمصنف ، وقال ابن عرفة : ابن رشد عن محمد من حيضتها لسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها ، وإلا فأقراؤها ، ولا مخالف له من أصحابنا فتعقب شارحي ابن الحاجب نقله عدم اعتباره انتظار الأقراء بانفراده حسن انتهى . قال : في التوضيح ، ويمكن أن يريد به المصنف أنها تحل بثلاثة أشهر لكن هذا القول إنما حكاه أشهب عن طاوس انتهى قال في التوضيح : وعلى الانتظار فقال محمد : إن لم تحض عند مجيئها حلت ، وإن حاضت من الغد انتهى ، وقال ابن عبد السلام ، وإذا فرعنا على القول الأول يعني الانتظار فقالوا إذا طلقت تربصت سنة فإن جاء فيها وقت الحيض ، ولم تحض حلت للأزواج ، وإن لم يجئ ، وقتها في هذه السنة طلبت وقتها بعد السنة فإن جاء ، وقتها أيضا ، ولم تحض حلت ، وإن جاء وقتها فحاضت اعتدت بقرء واحد ، ثم تفعل في الثاني والثالث كما في الأول قال ابن المواز إذا كان وقت حيضتها بعد تمام السنة ، فلم تحض عند مجيئه حلت ، وإن حاضت من الغد قال اللخمي : وليس هذا أصل المذهب ; لأن الحيض يتقدم ويتأخر .

                                                                                                                            وإنما قال هذا مراعاة للخلاف الذي ذكره أشهب في مدونته عن طاوس أنه قال يكفيها ثلاثة أشهر انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال ابن عبد السلام : مرادهم بالمعتادة في هذا الباب خلاف مرادهم في كتاب الحيض ; لأن المعتادة هنا هي التي شأنها أن ترى دم الحيض سواء كان عدد أيامه في جميع الشهر متساويا ، ومحله من الشهر الذي يكون فيه واحدا أو اختلف ذلك المعتادة في كتاب الحيض أخص من هذا ، وهي التي لا تختلف أيامها بالاعتبارين أو يكون لها عادتان انتهى ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية