الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وغسل الوضوء عن غسل محله ، ولو ناسيا لجنابته ، كلمعة منها ; وإن عن جبيرة .

التالي السابق


( و ) يجزئ ( غسل ) أعضاء ( الوضوء ) بنية رفع الأصغر أو أداء فرضه أو استباحة ممنوع به .

( عن غسل محله ) أي الوضوء بنية رفع الأكبر أو أداء فرضه أو استباحة ممنوع به فإن بنى على الوضوء يغسل باقي بدنه بنية الأكبر كفاه ولا يطلب بغسل أعضاء وضوئه ثانيا إن كان متذكر جنابته حال وضوئه بل ( ولو ) كان ( ناسيا لجنابته ) حال وضوئه وتذكرها بعده ولو طال الزمن بين وضوئه وتذكره بشرط عدم الطول بعد التذكر ويصلي بغسله بعد إتمامه إن لم يحصل ناقض بعد الوضوء واحترز بغسل الوضوء عن مسح الرأس فإنه لا يجزئ عن غسله في الغسل إلا إذا كان فرضه فيه مسحه لعجزه عن غسله . وكذا غيره قاله ابن عبد السلام واعتمده العدوي وشبه في الإجزاء فقال ( ك ) غسل ( لمعة ) بضم اللام وسكون الميم أي محل لم يعمه الغسل في غسل الجناية نسيانا ( منها ) أي الطهارة الكبرى وهو من أعضاء الوضوء فتوضأ وغسله بنية الأصغر فيجزئ عن غسله بنية الأكبر إن كانت اللمعة من غسله عن غير جبيرة بل ( وإن ) كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء ولم يعمها الغسل حصلت ( عن جبيرة ) مسحها في غسله ثم سقطت أو برئ محلها وغسله في الوضوء بنيته فيجزئ عن غسلها بنية الغسل والأولى قلب المبالغة بأن يقول : وإن عن غير جبيرة لأنه المتوهم لأن لمعة الجبيرة تركت للضروة ولمعة غيرها تركت نسيانا وهو نوع من التفريط فيتوهم فيه عدم الإجزاء فتحسن المبالغة عليه ولا يتوهم عدمه في لمعة الجبيرة فلا تحسن المبالغة عليها والله سبحانه وتعالى أعلم .




الخدمات العلمية