الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 4 ] تنبيه : قوله ( تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما ) . كالتمليك ونحوه ، يعني بقوله " وما في معناهما " إذا أضافه إلى العين . وكذا إذا أضافه إلى النفع ، في أصح الوجهين . قاله في الفروع . قال الزركشي : وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما على الصحيح انتهى . وقيل : لا تنعقد . قال في الرعاية الكبرى : فإن آجر عينا مرئية أو موصوفة في الذمة ، قال " أجرتكها ، أو أكريتكها ، أو ملكتك نفعها سنة بكذا " وإن قال " أجرتك أو أكريتك نفعها " فاحتمالان . انتهى .

قوله ( وفي لفظ البيع وجهان ) . بأن يقول : بعتك نفعها . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والمذهب الأحمد ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، الحاوي الصغير والفروع ، والفائق ، والزركشي ، والقواعد الفقهية ، والطوفي في شرح الخرقي قال في التلخيص . والفائق : وأما لفظ البيع : فإن أضافه إلى الدار لم يصح . وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان . انتهيا .

أحدهما : يصح . اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين رحمه الله فقال في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين والتحقيق : أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف به المتعاقدان مقصودهما . وهذا عام في جميع العقود . فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود ، بل ذكرها مطلقة . انتهى . وكذا قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين . قال في إدراك الغاية : لا تصح بلفظ البيع في وجه . وقدمه ابن رزين في شرحه [ ص: 5 ] والوجه الثاني : لا يصح . صححه في التصحيح ، والنظم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد ذكر الوجهين بناء على أن هذه المعاوضة نوع من البيع ، أو شبيهة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية